و الأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغةٍ و لو مع إمكان العربية. كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظٍ دالٍّ على المقصود عند أهل المحاورة مثل» بِعْتُ «و» مَلَّكْتُ «بالتشديد و نحوهما في الإيجاب، و» قَبِلْتُ «و» اشتريتُ «و» ابتعتُ «و نحو ذلك في القبول.
مسألة 1728- الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع،
و الظاهر عدم ضرر اللحْنِ فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدلُّ على المقصود عند أهل المحاورة و يَعُدُّونَهُ إنشاءً للمعاملة، كما إذا قال» بَعْتُ «بفتح الباء أو» بعِتْ «بكسر العين و سكون التَّاء، و كذلك اللَّهْجَات العامية المتداولة بطريقٍ أولى، لأنها أوضح دلالةً.
مسألة 1729- الظَّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
إذا كان بمثل «اشتريتُ «و» ابتعتُ «لا بمثل» قبلتُ «و» رضيتُ «و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال مَن يريد الشِّراء: بِعني الشيء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بد من إعادة المشتري القبول.
مسألة 1730- تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول،
بمعنى لحوق القبول بالإيجاب قبل عدول الموجب عن إيجابه و الأحوط عدم الفصل الطويل بينهما إذا كان الموجب و القابل حاضرين أو بحكم الحاضر بل مطلقاً.
مسألة 1731- يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول،
فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصٍ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد