responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 234

أقسام الصوم

مسألة 1393- و هي أربعة: واجبٌ، و مندوبٌ، و مكروهٌ، و محظورٌ.

فالواجب من الصوم سبعة: صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم دم المتعة في الحج، وصوم النذر و العهد و اليمين و الملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، و الصوم الواجب قضاؤه عن الميت.

مسألة 1394- صوم الكفارة على أقسامٍ:

منها: ما يجب مع غيره، و هو كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرَّم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.

و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره، و هو كفارةُ الظِّهار و كفارة قتل الخطأ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. و كفارةُ الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإن الصوم فيه بعد العجز عن الإطعام. و كفارةُ اليمين، و هي عتق رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيامٍ. و كفارةُ صيد النَّعامة فإنها بَدَنَة و مع العجز عن البَدَنَة تقوَّم و يفضُّ ثمنها على البُرِّ، لكل مسكينٍ مُدّ، و لا يجب ما زاد عن ستّين و إن كان الأحوط إن وفت إعطاء كل مسكين مدين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكل مدٍّ يوماً، و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوماً. و كفارةُ صيد البقر الوحشي بقرةٌ، و مع العجز عنها تقوَّم البقرة و يفضُّ ثمنها على البُرِّ و يتصدَّق لكل مسكينٍ بمدٍّ، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و ان وفت فالأحوط إعطاء كل مسكين مدين و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكل مدٍّ يوماً، و إن عجز يصوم تسعة أيامٍ. و كفارةُ صيد الغزال شاةٌ، و مع العجز عنها تقوَّم و يفضُّ ثمنها على البُرِّ، و يتصدَّق لكل مسكينٍ مدّاً، و لا يجب ما زاد عن العشرة و إن كان الأحوط فيه أيضاً ما ذكر و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكل مدٍّ يوماً، و إن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام. و كفارة الإفاضةِ من عرفات قبل الغروب عامداً ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بَدَنَة، و كفارة خدش المرأة وجهها في المُصاب حتى تُدْميه، و نَتْفِها رأسها فيه. و كفارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفارة اليمين.

و منها: ما يجب فيه الصوم مخيَّراً بينه و بين غيره، و هو كفارةُ الإفطار في شهر رمضان، و كفارةُ الاعتكاف، و كفارة جزِّ المرأة شَعْرَها في المُصاب، فكل هذه مخيَّرة‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست