responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 366

رجعت الأجرة بتمامها، و إلا فبالنسبة، و للمستأجر خيار التبعض كما مرّ. و إن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة.

مسألة 2052- إذا استأجر داراً و انهدم بعض غُرَفها،

فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يَفُتِ الانتفاع أصلًا، لم يكن فسخٌ و لا انفساخٌ على الأقوى، و إلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم و بقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة، و كان للمستأجر خيار تبعُّض الصفقة.

مسألة 2053- كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجِر من المنفعة،

و أجرة ما تلف في يده مضموناً عليه. و كذلك في إجارة النفس للعمل، فإن العامل يستحقّ أجرة مثل عمله إذا استوفاه المستأجِر أو كان بأمره، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين.

مسألة 2054- يجوز إجارة المشاع،

سواء كان للمؤجر جزءٌ مشاعٌ من عينٍ فآجره، أو كان مالكاً للكل و آجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، و لو عصى و سلَّم إليه، تترتب عليه آثار القبض الصحيح.

مسألة 2055- يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك و يَسكُناها معاً بالتراضي،

أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل و القُرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمُهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهرٍ ثمّ الآخر، كما إذا استأجرا معاً سيارةً للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم يستعملاها معاً لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يستعملها أحدهما يوماً و الآخَر يوماً مثلًا، أو بالتناوُب بحسب المسافة، بان يركبها أحدهما فرسخاً ثمّ الآخر، مثلًا.

مسألة 2056- إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة،

يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر و بالمساوي و بالأكثر. هذا في غير الأجير و البيت و الدار و الدكان، فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر، إلا إذا أحدث فيها حدثاً من تعميرٍ أو تبييضٍ و نحو ذلك، و الأحوط إلحاق الرحى و السفينة و الأرض بها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست