و صورتها» اللّهُ أكْبَر «بدون تغيير، و لا يجزي مُرادفها من العربيّة و لا ترجمتها بغير العربيّة، و هي ركنٌ تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً، و كذا بزيادتها عمداً و على الأحوط سهواً. فاذا كبَّر للافتتاح ثمّ زاد ثانيةً للافتتاح أيضاً عمداً بطلت الصلاة، و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعةٍ احتاج إلى خامسةٍ، و هكذا و إذا زاد الثانية سهواً فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
مسألة 742- يجب فيها القيام التامّ،
فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لا بدَّ من تقديمه على البدْء فيها مقدَّمةً، من غير فرقٍ في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل ينبغي التربُّث في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً، و الأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام، فتبطل التكبيرة بتركه فيها عمداً، أما سهواً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 743- الأحوط عدم جواز وصلها بما قَبلها من الدُّعاء،
و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر إعراب راء» أكبر «لكن الأحوط عدم الوصل فيه أيضاً. كما أن الأحوط تَفخيم اللام من» اللّه «و الرَّاء من» أكبَر «و إن كان الأقوى جواز تركه.
مسألة 744- الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنيّة افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع
فإذا نوى الافتتاح بالثلاث مثلًا لا يتحقق التحريم إلا بعد تمام الثالثة لكن الاحتياط لا يترك بأن يأتي بالسبع برجاء المطلوبية أو مطلق الذكر و يجعل ما للافتتاح و الإحرام السابعة فإن أراد أن يأتي بها ولاءً يأت بها كذلك و إن أراد أن يأتي بها مع الفصل بالأدعية فيأت بالثَّلاث وِلَاءً ثمَّ يقول» اللَّهُمَّ أنتَ المَلكُ الحقّ لا إلهَ إلا أنتَ سُبحانَكَ إنّي ظَلَمتُ نَفْسي فاغْفِرْ لي ذَنْبي، إنّهُ لا يَغفِرُ الذنُوبَ إلّا أنتَ «ثمّ يأتي باثنتين و يقول» لَبَّيْكَ و سَعْدَيكَ، و الخَيْرُ في يَديْكَ، و الشَّرُّ لَيْسَ إليْكَ، و المَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، لا مَلْجَأَ مِنكَ إلَّا إليكَ، سُبْحانَكَ و حَنَانَيْكَ تَباركْتَ و تَعاليتَ، سُبحانَكَ رَبِّ البَيتِ «ثمّ يأتي باثنتين و يقول» وجَّهتُ وَجْهيَ للّذي فَطَرَ