responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 128

مسألة 750- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين،

بحيث يخرج عن صدق القيام.

مسألة 751- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد.

نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدمٍ واحدةٍ، و لا على الأصابع، و لا على أصل القدمين.

مسألة 752- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً،

و لا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوسٍ، و كان انتصابه جالساً كانتصابه قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكُّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس أصلًا يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذَّر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذَّر صلى مستلقياً كالمحتضر.

مسألة 753- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً،

صلى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكن من الركوع و السجود أصلًا حتى جالساً، صلى قائماً و أَوْمى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسُّجود جالساً، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه و وضع الجبهة عليه إن أمكن.

مسألة 754- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع،

وجب أن يقوم إلى أن يُحِسَّ من نفسه العجز فيجلس، ثمّ إذا أحسَّ من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.

مسألة 755- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة

كالركوع و السجود و القعود، فمن تعذَّر عليه الاستقرار و كان متمكناً من الوقوف مضطرباً قدَّمه على القعود مستقراً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطرباً و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

القراءة و الذكر

مسألة 756- يجب في الرّكعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد

بل و سورةٍ كاملةٍ عقيبها، و لو قدَّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و الأحوط أن يتدارك‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست