مسألة 750- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين،
بحيث يخرج عن صدق القيام.
مسألة 751- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد.
نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدمٍ واحدةٍ، و لا على الأصابع، و لا على أصل القدمين.
مسألة 752- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً،
و لا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوسٍ، و كان انتصابه جالساً كانتصابه قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكُّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس أصلًا يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذَّر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذَّر صلى مستلقياً كالمحتضر.
مسألة 753- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً،
صلى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكن من الركوع و السجود أصلًا حتى جالساً، صلى قائماً و أَوْمى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسُّجود جالساً، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه و وضع الجبهة عليه إن أمكن.
مسألة 754- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع،
وجب أن يقوم إلى أن يُحِسَّ من نفسه العجز فيجلس، ثمّ إذا أحسَّ من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.
مسألة 755- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
كالركوع و السجود و القعود، فمن تعذَّر عليه الاستقرار و كان متمكناً من الوقوف مضطرباً قدَّمه على القعود مستقراً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطرباً و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
القراءة و الذكر
مسألة 756- يجب في الرّكعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد
بل و سورةٍ كاملةٍ عقيبها، و لو قدَّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و الأحوط أن يتدارك