responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 87

و الجبينيْن على الأحوط. نعم يُجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. و بعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع بتمام باطن الكفِّ اليسرى على الأحوط، ثمّ تمامَ ظاهر الكفِّ اليسرى بتمام باطن الكفِّ اليمنى. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسُّه ظاهر بشرةِ الماسح، بل لا يُعتبر التدقيق و التعميق فيه.

مسألة 504- الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب،

و لا بالضرب بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا بالضرب بظاهرهما، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفِّ عرفاً، و كذا المسح بأحدهما، أو بهما على التعاقب، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

مسألة 505- إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر،

و لا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجِّساً بغير المتعدِّي و تعذَّرت الإزالة، بل يضرب بهما و يمسح.

مسألة 506- إذا كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً باطنَ الكفَّين و لم يُمكن التطهير و الإزالة،

فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن و بالظاهر. نعم إذا كانت النجاسة تتعدَّى منه إلى الصَّعيد و لم يمكن الإزالة و لا التجفيف، ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ، و لو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة و تعذَّر التطهير و الإزالة، مَسَحَ عليها.

ما يعتبر في التيمُّم

مسألة 507- يعتبر النيّة في التيمُّم

قاصداً به البدليَّة عن الوضوء أو الغُسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوَّل أفعاله على الأحوط. و يعتبر فيه المباشرة، و الترتيب، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته و صورته، و المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين على الأحوط، بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، و طهارة الماسح و الممسوح على الأحوط، و رفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم. و ليس الشَّعر النابت على المحلِّ من الحاجب، فيمسح عليه، نعم يجب رفع المتدلِّي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف. هذا كلُّه مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، و يثبت الميسور.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست