responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 266

مسألة 1558- لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية،

بل يجوز تخصيصها ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها و وجودهم. و كذا لا يجب في كل صنفٍ البسط على أفراده و إن تعدّدوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.

مسألة 1559- تجب النية في الزكاة،

و لا يجب فيها أكثر من القربة و تعيين أنها زكاةٌ، دون نية الوجوب و الندب، و إن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاةٌ و كفارةٌ مثلًا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة.

مسألة 1560- لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات،

فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً، إذا كان المعطى مصداقاً لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكاً النصاب الأول من الإبل و الغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، و أما إذا أعطى شاةً لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزّع عليهما. فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة، بخلاف احتسابها من غير الجنس، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمةً لما هو واجب عليه.

مسألة 1561- إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية

إذا كان المال الذي يزكِّيه عند الوكيل و كان مخرجاً للزكاة. أما إذا أخرج زكاته و دفع إلى شخص ليوصلَه إلى محلِّه، فينوي هو، و الأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير، و يتولى الحاكم النيَّة عن الممتنع.

مسألة 1562- إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية،

فله تجديد النية و لو بعد زمانٍ طويلٍ مع بقاء العين. و أما مع تلفها فإن كان مضموناً و اشتغلت ذمة الآخذ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، و أما مع تلفها بلا ضمانٍ، فلا محل لنيتها زكاة.

مسألة 1563- إذا كان له مال غائبٌ و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته،

و إن كان تالفاً فهذا صدقةٌ مستحبةٌ أو ردُّ مظالم مثلًا، صح و أجزأ.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست