responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 236

مسألة 1397- الصوم المكروه هو: صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم،

و كذا صومه مع الشك في الهلال و لو لوجود غَيْمٍ و نحوه خوفاً من أن يكون يوم العيد. وصوم الضيف نافلةً مع نهي مضيِّفه أو من دون إذنه، و الأحوط تركه مع النهي، بل مع عدم الإذن أيضاً. وصوم الولد من غير إذن والده، و مع نهيه، ما لم يكن ذلك إيذاءً له بسبب شفقته عليه. بل لا يترك الاحتياط بترك الصوم مع عدم إذنه فضلًا عن النهي، و الأحوط عموم الحكم للولد و إن نزل و الوالد و إن علا، و الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً.

مسألة 1398- يستحب للصائم ندباً أو موسَّعاً أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعامٍ،

من غير فرقٍ بين من هيَّأ له طعاماً و غيره، و بين من يشقُّ عليه عدم الإجابة و غيره.

مسألة 1399- الصوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً.

و الأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسكٍ أيضا. وصوم الثَّلاثين من شعبان بنيَّة أنه من رمضان. و الصَّوم وفاءً لنذر المعصية. وصوم السكوت أو الصَّمْت، أي نية ذلك و لو بعض اليوم، و لا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً و لو تمام اليوم. و يحرم أيضاً صوم الوصال، و الأقوى أنه أعمُّ من نية صوم يومٍ و ليلة إلى السحر، أو صوم يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر و إلى الليلة الثانية مع عدم النية، و إن كان الأحوط اجتنابه. و الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوك تطوُّعاً بدون إذن الزوج و السيِّد، بل لا يبعد عدم الجواز مع مزاحمة حق السيد و الزوج، و لا يترك الاحتياط مع النهي مطلقاً.

الاعتكاف

مسألة 1400- و هو اللَّبث في المسجد بنية التعبد فيه،

و الأحوط فيه ضمُّ نية عبادةٍ أخرى غير الاعتكاف. و هو مستحب بأصل الشرع، و ربما يجب بالعارض، من نذرٍ، أو عهدٍ، أو يمينٍ، أو إجارةٍ، و نحوها.

مسألة 1401- يصح الاعتكاف في كل وقتٍ يصح فيه الصوم،

و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الآخر منه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست