responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 175

مسألة 1018- الأولى و الأحوط لمن لم يصلِّ الجُمُعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجُمُعة.

مسألة 1019- يحرم البَيْع بالنِّداء على المكلَّف بالجُمُعة على القول بالتعيين.

و أما حرمة ساير المنافيات من المعاملات و غيرها من الأفعال غير المحرَّمة فغير معلومة.

مسألة 1020- الأقوى عدم حرمة البيع قبل النِّداء

إن لم يكن منافياً لصلاة الجُمُعة، و أما مع المنافاة فحكمه حكم ساير المنافِيات. و قد مرَّ أن حرمتها غير معلومة.

مسألة 1021- إذا أَثِمَ من حَرُم عليه البيع و باع، صح البيع على الأحوط.

مسألة 1022- إذا حرُم البيع على أحد المتبايعين، يُشْكل للآخر الإقدام عليه

حذراً من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.

مسألة 1023- يجب السعي إليها تعييناً أو تخييراً مع اجتماع الشرائط،

بالحضور و تحصيل الطهارة و الستر، و غيرهما من الشرائط، و رفع الموانع.

مسألة 1024- يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات،

و لا تصح صلاة الجمعة بدونهما. و يجب في كل واحدة منهما التحميد، و الأحوط كونه بلفظ الحمد للَّه، و الصلاة على النبي 6 في الثانية، و الأحوط وجوبها في الأولى أيضاً. و الوعظ في الأولى، و لا يترك في الثانية أيضاً. و قراءة سورة خفيفة في الأولى و لا يترك في الثانية أيضاً. و الأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين : و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات في الثانية. و يكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارةٍ يصدق عليها بحسب المتعارف.

مسألة 1025- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين،

نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غيرَ عربٍ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ و الوصية بالتقوى على ما لا يَفْهَمُ المستمع له معنىً.

مسألة 1026- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم.

و مع عدم التمكن من التعلّم فوجوبها بالعجمية و كفايتها مشكلٌ، لكن الأحوط الإتيان بها كذلك، ثمّ الإتيان بالظهر بعد الجُمُعة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست