responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 159

مسألة 915- إذا شك بعد الفراغ أن شكَّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين،

فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة. و كذا لو لم يدرِ أنه أيَّ شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يُعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيامٍ و ركعتين من جلوس، و ركعة من قيام أيضاً على الأحوط و سجود السَّهو. و إن لم تنحصر المحتملات في الشُّكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة. بعد الإتيان بوظيفة جميع الشُّكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.

مسألة 916- إذا عرض له أحد الشُّكوك و لم يعلم تكليفه،

فإن لم يسع الوقت، أو لم يتمكَّن من التعلُّم في الوقت، تعيَّن عليه العمل على الراجح من المحتملات إن وجد، أو على أحدها إن لم يوجد، و يتمُّ صلاته، فإذا تبيَّن له بعد ذلك أن العمل مخالفٌ للواقع استأنف الصلاة و لو قضاءً. أما إذا اتَّسع الوقت و تمكَّن من التعلُّم في الوقت فيقطع الصَّلاة، و إن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلم. لكنَّ الأحوط حينئذٍ الإعادة حتى مع الموافقة.

مسألة 917- إذا انقلب شكُّه بعد الفراغ إلى شكٍّ آخر،

كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع و بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع، أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانقلب إلى الثلاث و الأربع، صحَّت صلاته و لا شي‌ء عليه، و لكن لا يترك الاحتياط في الثاني بالإتيان بصلاة الاحتياط إما بركعة قائما أو بركعتين من جلوس. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، و أما إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شكَّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين و الثلاث، فيعمل عمل الشك المنقلب إليه، لأنه ما زال في الصلاة و السلام وقع في غير محله، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله.

مسألة 918- إذا شكَّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث التي بنى عليها و الأربع،

فالظاهر انقلاب شكِّه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيعمل عمله.

مسألة 919- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،

فلما أتى بالرابعة تيقَّن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعةٍ أو ركعتين، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث، فيعمل عمله.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست