responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 21

مسألة 111- لا بدَّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح،

فلو عكس لم يُجْزِ. نعم لا تضرُّ الحركة اليسيرة في الممسوح.

مسألة 112- لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفِّ مثلًا على أصابعها

و يجرَّها إلى الحدّ، بل يُجْزي أن يضع تمام كفَّه على تمام ظهر القدم، ثمّ يجرُّها قليلًا بمقدارٍ يصدق عليه المسح.

مسألة 113- يجوز المسح على القِناع و الخُفِّ و الجَوْرَب و غيرها عند الضرورة،

من تقيَّةٍ أو بَرْدٍ أو سَبُعٍ أو عدُوٍّ، و نحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل. و يعتبر في المسح على الحائل كلُّ ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكفّ و بنداوة الوضوء و غير ذلك.

شروط الوضوء

مسألة 114- يشترط في الوضوء أمورٌ:

منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلِّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغَسْل و المَسْح، و كذا إباحة المَصَبّ إذا كان الوضوء مستلزماً لانصباب الماء فيه، و إباحة الإناء، على تفصيلٍ يأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفسٍ محترمةٍ، و نحو ذلك مما يجب معه التيمُّم، فلو توضَّأ و الحال هذه، بطل.

مسألة 115- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة،

كإناء في ثلاثة أو أكثر مرَّ حكمه في المسألة 66، و إذا انحصر الماء في المشتبهَيْن يتيمَّم للصلاة.

مسألة 116- إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكُ الإضافة و الإطلاق،

فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يَتَوَضَّأ به، و إن كانت الإضافة يتيمَّم، و إن لم يعلم الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التّيمُّم.

مسألة 117- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم يكن عنده ماءٌ آخر،

يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحوٍ يعلم أنه توضَّأ بماء مطلق. و الضابط: أن يُزاد عدد‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست