مسألة 111- لا بدَّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح،
فلو عكس لم يُجْزِ. نعم لا تضرُّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
مسألة 112- لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفِّ مثلًا على أصابعها
و يجرَّها إلى الحدّ، بل يُجْزي أن يضع تمام كفَّه على تمام ظهر القدم، ثمّ يجرُّها قليلًا بمقدارٍ يصدق عليه المسح.
مسألة 113- يجوز المسح على القِناع و الخُفِّ و الجَوْرَب و غيرها عند الضرورة،
من تقيَّةٍ أو بَرْدٍ أو سَبُعٍ أو عدُوٍّ، و نحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل. و يعتبر في المسح على الحائل كلُّ ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكفّ و بنداوة الوضوء و غير ذلك.
شروط الوضوء
مسألة 114- يشترط في الوضوء أمورٌ:
منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلِّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغَسْل و المَسْح، و كذا إباحة المَصَبّ إذا كان الوضوء مستلزماً لانصباب الماء فيه، و إباحة الإناء، على تفصيلٍ يأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء كأن يخشى من استعماله المرض أو العطش، على نفسه أو نفسٍ محترمةٍ، و نحو ذلك مما يجب معه التيمُّم، فلو توضَّأ و الحال هذه، بطل.
مسألة 115- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة،
كإناء في ثلاثة أو أكثر مرَّ حكمه في المسألة 66، و إذا انحصر الماء في المشتبهَيْن يتيمَّم للصلاة.
مسألة 116- إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكُ الإضافة و الإطلاق،
فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يَتَوَضَّأ به، و إن كانت الإضافة يتيمَّم، و إن لم يعلم الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التّيمُّم.
مسألة 117- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم يكن عنده ماءٌ آخر،
يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحوٍ يعلم أنه توضَّأ بماء مطلق. و الضابط: أن يُزاد عدد