فمن صلى و قدَّم مؤخّراً أو أخَّر مقدّماً عمداً، بطلت صلاته إذا كان ذلك في الأركان، و كذا في السجدة الواحدة إذا قدمها. و الأحوط في غيرهما إتمام الصلاة مرتباً ثمّ إعادتها. و كذا تبطل لو قدَّم ركناً على ركنٍ سهواً، أما لو قدَّم ركناً على ما ليس بركنٍ سهواً كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس و يمضي في صلاته. كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضِها على بعضٍ سهواً، أو غير الركن على الركن فيعود إلى ما يحصل به الترتيب و تصح صلاته، كما إذا قدَّم التشهُّد على السجدتين سهواً، فيأتي به بعدهما و تصح صلاته.
الموالاة
مسألة 828- تجب الموالاة في أفعال الصلاة،
بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمداً أو سهواً بطلت صلاته. و الأحوط مراعاة الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فلو تركها عمداً تبطل الصلاة على الأحوط و لا تبطل بتركها سهواً.
مسألة 829- كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة و التكبير و الذِّكر و التسبيح في الآيات و الكلمات
بل و الحروف، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الإحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير، بطلت صلاته، و في غيرها فالأحوط الإتيان بها ثانياً و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة، أو صورة الكلمة.
القُنوت
مسألة 830- يستحب القُنوت في الفرائض اليومية،
و يتأكَّد في الجهرية، بل الأحوط عدم تركه فيها. و محلُّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة. نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهويِّ إلى السجود، فإن لم يذكره في هذا الحال و ذكره بعد ذلك، فلا يأتِ به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه، فعله متى ذكره و لو طال الزمان. و لو تركه عمداً فلا يأت به بعد محله.