responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 111

مسألة 654- يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة،

أو شهادة العدلين فيها إذا استندت إلى الحسِّ، و مع تعذرهما يبذل تمام جُهْدِهِ و يعمل على ظنه، و مع تعذُّر الظن يكتفي بالجهة العرفية، إن لم يتجاوز ربع الدائرة، و إلا فعليه التكرار.

مسألة 655- مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت،

و إلا فبقدر ما يسع. و الأحوط القضاء أيضاً بعد العلم. و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلى إلى المُحتَملات الأخر.

مسألة 656- يعوَّل على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم و قبورهم و محاريبهم،

إذا لم يُعْلَمْ بناؤها على الغلط.

مسألة 657- المتحيِّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهةٍ واحدةٍ،

لو كان عليه صلاتان كالظُّهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى، كما أن الأقوى أن له أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كلِّ جهة أو يُتِمَّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية.

مسألة 658- من صلى إلى جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثمّ تبيَّن خطأ اجتهاده،

فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و الشِّمال صحت صلاته، و إن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها و استقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال و كان مخطئاً في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتى لو بان أنه كان مستدبراً، و إن كان الأحوط القضاء مع الاستدبار، بل مطلقاً. أما إذا كان ناسياً أو غافلًا أو جاهلًا، فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، و كذا الحكم إذا التفت في أثناء الصلاة.

السِّتر و السَّاتر

مسألة 659- يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون صلاة الجنازة،

و إن كان الأحوط فيها الستر أيضاً، و يجب ستر العورة في الطواف أيضاً.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست