responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 50

مسألة 297- أكثر النفاس عشرةُ أيام،

و ابتداءُ الحساب بعد انفصال الولد إذا خرج معه الدم و أما إذا خرج الدم بعد ذلك مثلًا بيومٍ أو أيامٍ فلا يترك الاحتياط بجعل ابتداء الحساب أول ما رأت الدم. و إن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجةٌ، و إذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزءٌ من النفاس و إن لم تحسب من العشرة. و إن ولدت في وسط النهار يلفَّق ما بقي من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، و مبدأ العشرة من وضع الثاني.

مسألة 298- إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،

سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. و الأحوط في النقاء المتخلِّل بين الدّمين أو الدماء أن تجمع بين وظيفتي النفساء و الطاهرة، و لو لم ترَ الدم إلا اليوم العاشر مثلًا، يكون هو النفاس اذا علمت استناد الدم إلى الولادة و إلا فالحكم بكونه نفاساً في مثل هذه الصورة التي يكون الفصل بين الولادة و خروج الدم معتدّاً به محل الإشكال فلا بدّ من الاحتياط و أما الأيام السابقة على اليوم المذكور فطهر كلها.

مسألة 299- اذا رأت الدم تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها،

فإذا كانت ذات عادة عدديَّة في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل، و تعمل بعدها عمل المستحاضة. و إذا لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة، و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و إن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.

مسألة 300- يعتبر فصل أقل الطُّهر،

و هو العشرة، بين النفاس و الحيض المتأخِّر عنه، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد إلى العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضاً، بل كان استحاضة. و إن كان الأحوط الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إلى الثمانية عشر إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ. و أما بينه و بين الحيض المتقدِّم فلا يعتبر فصل أقل الطُّهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متَّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقل من عشرة، يكون حيضاً، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، و لكن لا يترك الاحتياط في الحيض المتقدم بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست