مسألة 688- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً،
من غير فرقٍ بين الفريضة و النافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصراً، و المحبوس بباطلٍ و الناسي غير الغاصب، و المضطرُّ، فصلاتهم فيه صحيحةٌ. و يصلي المضطرُّ كصلاة غيره بقيامٍ و ركوعٍ و سجودٍ.
مسألة 689- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها،
و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي إلا بإذنه، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.
مسألة 690- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،
و في الخيمة المغصوبة، و الدار المغصوب بعضُ سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً. و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
مسألة 691- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة،
فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل و الجاهل المعذورَيْن.
مسألة 692- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم
إذا كان عليه حقوق النَّاس كالمَظالم أو الزَّكاة أو الخُمس قبل أدائها. و كذا إذا كان عليه دَيْنٌ مستغرقٌ للتركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدُّيَّان، أو كون الورثة بانينَ على الأداء غير متسامحين، و الأحوط أيضاً الاستئذان من ولي أمر الميت بالوصاية أو الحكومة.
مسألة 693- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه،
و إن لم يأذن صريحاً، فلو علم ذلك من القرائن و شاهِدِ الحال و الظَّواهر التي تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.
مسألة 694- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة
كالصَّحاري و المزارع و البساتين التي لم يُبْنَ لها حيطان، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرَّة، و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحص عن مُلَّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصِّغار و المجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة و المنع من مُلَّاكِها، و لو بوضع ما يمنع المارَّةَ عن الدخول فيها.