responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 116

مسألة 688- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً،

من غير فرقٍ بين الفريضة و النافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصراً، و المحبوس بباطلٍ و الناسي غير الغاصب، و المضطرُّ، فصلاتهم فيه صحيحةٌ. و يصلي المضطرُّ كصلاة غيره بقيامٍ و ركوعٍ و سجودٍ.

مسألة 689- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها،

و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي إلا بإذنه، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.

مسألة 690- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،

و في الخيمة المغصوبة، و الدار المغصوب بعضُ سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً. و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

مسألة 691- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة،

فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل و الجاهل المعذورَيْن.

مسألة 692- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم

إذا كان عليه حقوق النَّاس كالمَظالم أو الزَّكاة أو الخُمس قبل أدائها. و كذا إذا كان عليه دَيْنٌ مستغرقٌ للتركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدُّيَّان، أو كون الورثة بانينَ على الأداء غير متسامحين، و الأحوط أيضاً الاستئذان من ولي أمر الميت بالوصاية أو الحكومة.

مسألة 693- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه،

و إن لم يأذن صريحاً، فلو علم ذلك من القرائن و شاهِدِ الحال و الظَّواهر التي تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.

مسألة 694- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة

كالصَّحاري و المزارع و البساتين التي لم يُبْنَ لها حيطان، بل و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرَّة، و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحص عن مُلَّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصِّغار و المجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة و المنع من مُلَّاكِها، و لو بوضع ما يمنع المارَّةَ عن الدخول فيها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست