responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 244

مسألة 1431- الشرط الثاني: العقل،

فلا تجب في مال المجنون، و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، و حال التعلق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصيرٍ انقطع الحول، بخلاف النوم بل و السُّكرِ و الإغماء على الأقوى.

مسألة 1432- الشرط الثالث: الحرية،

فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملَّكه السيد نصاباً لا تجب الزكاة على واحدٍ منهما.

مسألة 1433- الشرط الرابع: الملك،

فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطاً لتملُّك الموهوب له و المقترض، و لا على الموصى به إلا بعد الوفاة و القبول، بناءً على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له، كما هو الأقوى.

مسألة 1434- الشرط الخامس: التمكُّن من التصرف،

فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصاً، و لا في نماء الوقف العام قبل قبضه و إن انحصر في واحدٍ، و لا في المرهون. و إن أمكن فكُّه، و لا في المجحود و إن تمكَّن من انتزاعه ببينةٍ أو بيمينٍ، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضالّ، و لا في الساقط في البحر، و لا في الموروث عن غائبٍ مثلًا و لم يصل إليه أو إلى وكيله، و لا في الدَيْن و إن تمكن من استيفائه.

مسألة 1435- إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلُّق،

لم يجب عليه الإخراج، و كذا لو شكَّ بعد البلوغ في تعلُّقه حين البلوغ، و كذا إذا صار عاقلًا و شك في عقله حال التعلُّق، و لم يكن مسبوقاً بالعقل.

مسألة 1436- يعتبر التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،

فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول و يحتاج إلى حولٍ جديدٍ. و أما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكّن حال تعلّق الوجوب.

مسألة 1437- في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه،

حتى لو كان الخيار في بعض الحول.

مسألة 1438- في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ

و الأحوط إخراج الزكاة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست