مسألة 1658- إذا كان الحلال المختلط مما تعلَّق به الخمس،
وجب عليه بعد خُمْسِ التحليل خُمْسٌ آخر للمال الحلال.
مسألة 1659- إذا تبيَّن المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى،
لأن الحكم بالتصدُّق منصوص. و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقلُّ منه، فالأحوط أن لا يستردَّ الزائد. و أما لو علم أنه أكثر منه، فالأحوط التصدُّق بالزائد إن علم بمقداره و إلا فيجري عليه حكم المال المختلط احتياطاً.
مسألة 1660- إذا تصرَّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمته.
و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردِّ المظالم و هو وجوب التصدُّق، و الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد.
مسألة 1661- إذا تصرَّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار،
فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضاً لأنه من المختلط بالحرام، و يكون المعوَّض بتمامه ملكاً للمشتري. و إن لم يُمضِه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جُهِلَ مقدارُه و علم صاحبه، فيجري عليه حكمه. و أما المعوَّض فهو باقٍ على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لولي الخمس حينئذٍ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري.
مصرف الخمس
مسألة 1662- يقسم الخمس ستَّة أسهمٍ:
سهمٌ للَّه تعالى جل شأنه، و سهم للنبي 6، و سهم للإمام 7، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و (عجَّل اللَّه تعالى فرجه الشريف). و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأمِّ، لم يحلَّ له الخمس، و حلَّت له الصدقة على الأصح.
مسألة 1663- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقِّي الخمس،
و لا تعتبر العدالة على الأصحّ، و إن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيَّما