responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 172

مسألة 999- يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية و لو بالإجمال

كصاحب المال و نحوه، و الواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه و تقرُّبه و لو كان الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة و استحقاق الجَعْل، و هذا معنى القرب المعتبر فيه.

مسألة 1000- يجب على من عليه صلاةٌ و صيامٌ واجبان الإيصاءُ بالاستيجار عنه،

و يجب على الوصي إخراج ذلك من الثُّلث. و هذا بخلاف الحجِّ و الواجبات المالية كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفَّارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوصِ، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثُّلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها، يخرج الزَّائد من الأصل.

مسألة 1001- إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة،

فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكراً كان أو أنثى للوصية، و لو بتنفيذها من ماله، إلا إذا كان حرجاً عليه. و أما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته، حتى الوصي، فلا يجب عليه.

مسألة 1002- إذا آجر نفسه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ بمباشرته

فإن تمكن من الإتيان به و لم يأت به و مات قبل الإتيان به، فللمستأجر أن يأخذ أجرة مثل عمل الأجير و له أن يفسخ الإجارة و إن مات قبل أن يقدر على إتيان العمل كلًا أم بعضاً بطلت الإجارة في الكل أو في البعض الذي بقي عليه، و في ذمَّته مال الإجارة إن كان قبضه، فيخرج من تركته. و إن لم يشترطوا المباشرة، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة، و إلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الدّيون. نعم يجوز تفريغ ذمَّته من الزكاة و نحوها و تبرعاً.

مسألة 1003- يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها،

عن اجتهادٍ أو تقليدٍ صحيحٍ. نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد و التقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط و كان محتاطاً في عمله.

مسألة 1004- لا يشترط عدالة الأجير،

بل يكفي كونه أميناً يطمأنُّ بأدائه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلًا. و الأحوط عدم استيجار الصبي المميِّز.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست