responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 183

مسألة 1077- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة

من العدالة و أن لا يكون من ذوي الأعذار و غيرهما من الشرائط بلا كلامٍ، إنما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مرَّ.

مسألة 1078- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها،

من دون انتظار مضي وقت النافلة.

مسألة 1079- إذا كان الإمام غير مرضيٍّ عند المأموم،

يصلِّي المأموم الظهر في المنزل ثمّ يحضر و يأتمُّ به في الجمعة، أو يصلِّي معه ركعتين، ثمّ يتمَّها بعد الصلاة أربعاً في نفسه إذا لم يكن عليه خوفٌ.

مسألة 1080- من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر،

لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاءً، و لو كان بتبدُّل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار و حضور المسافر. نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع ساير شرائط الجمعة، يكون كمن لم يصلِّ، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها، و إلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين. و أمَّا إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ و لا تعاد، و لو كان الوقت باقياً على الظاهر.

مسألة 1081- يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة،

و الأحوط تركه بعد الزوال للمكلَّف بها تعييناً حتى يصلي، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق. و أما بعد الصلاة و لو الظهر، فلا كراهة مطلقاً.

مسألة 1082- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرَّمٌ،

و في بعضٍ آخر الثاني، و الظاهر أن الزائد على الوارد إذا أتي به بنيَّة أنه مشرَّعٌ فهو بدعةٌ محرَّمة من غير فرقٍ بين الجمعة و غيرها، و لعل ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق البدعة.

مسألة 1083- إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى،

فإن أمكنه أن يسجد و يلحق به في الركوع الثاني فهو، و صحَّت جمعته. و كذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى و أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الثاني، فإنه يركع للثانية و يلحقه في السجدتين و يتمها، لكن الأحوط حينئذٍ إعادة‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست