responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 114

مسألة 676- لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره و ريقه و لبَنه،

سواء كان من نفسه أو من غيره، كالشعر الموصول بالشعر، و تصح الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة. أما الساتر من شعر الإنسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره.

مسألة 677- الشرط الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غيرها،

و لو كان حُلِيّاً كالخاتم و نحوه.

مسألة 678- لا بأس بشدِّ الأسنان بالذهب،

بل و تركيبها منه، في الصلاة و غيرها. نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهراً و لو مع عدم قصد الزينة. و كذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب و حملها في الصلاة، نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب و علَّقها في رقبته مثلًا، فيشكل الصلاة فيها. بخلاف ما إذا كانت غير معلقة و كانت في جيبه مثلًا، فلا بأس بها.

مسألة 679- الشرط الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال،

بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، حتى لو لم تتمُّ فيه الصلاة وحده كالتكَّةِ و القَلَنْسوَةِ و نحوهما على الأحوط. و المراد بالحرير ما يشمل القزَّ. و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرِّجال في الضرورة، و في الحرب.

مسألة 680- الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير،

فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثُّر به، على نحو لا يصدق عليه اللبس، و لا بِزَرِّ الثِّياب و علاماتها و السفائف و القَياطين عليها، كما لا بأس بِعِصَابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و غير ذلك، بل و لا بأس بِتَرْقِيعِ الثوب و كَفِّهِ به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير. و إن كان الأحوط في الكفِّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ذلك في الرِّقاع أيضاً.

مسألة 681- لا بأس بلُبْسِ الحرير المخلوط،

و المدار على صدق مسمَّى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض، و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصُوفٍ أو وَبَرٍ مما لا يؤكل لحمه و إن كان كافياً في رفع حرمة لُبْسه. أما الثَّوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب، فيحرم لُبْسُه كما لا تصح الصَّلاة فيه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست