responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 129

الترتيب و يتمَّ صلاته ثمّ يستأنفها. و لو قدَّمها سهواً و ذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.

مسألة 757- يجوز ترك السورة في بعض الأحوال،

بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من حالات الضرورة.

مسألة 758- يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض،

بمعنى كونها شرطاً في صحتها. و أما السورة فلا تجب في شي‌ءٍ من النوافل و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سورٌ خاصةٌ تعتبر فيها، إلا إذا علم أن تلك السورة شرطٌ لكمالها لا لأصل مشروعيّتها و صحتها.

مسألة 759- الأقوى جواز قراءة أكثر من سورةٍ واحدة في ركعةٍ في الفريضة

لكن على كراهية، و إن كان الأحوط تركها، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.

مسألة 760- لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السُّوَر الطوال،

فإن فعله عامداً بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت، أتمَّ صلاته.

مسألة 761- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم،

و تبطل الصلاة بقراءة آية السّجدة منها عمداً، و بطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السُّوَر محلُّ إشكالٍ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. و لو قرأ سورتها سهواً حتى وصل الى آية السجدة، أو استمع إلى الآية و هو في الصلاة، فالأحوط أن يُومِئ للسجود و هو في الصلاة ثمّ يسجد بعد فراغه.

مسألة 762- البَسْملة جزءٌ من كل سورةٍ،

فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.

مسألة 763- سورتا» الفيل و لإيلاف «سورةٌ واحدةٌ،

و كذلك» و الضُّحى و أ لم نَشْرَح «فلا تُجْزِي واحدةٌ منها، بل لا بدَّ من الجمع بينهما بالترتيب مع البَسْملة التي بينهما.

مسألة 764- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط،

و لو عيَّن سورةً ثمّ عدل إلى غيرها، يجب إعادة البَسْملة للمعدول إليها، و إذا عيَّن سورةً عند البَسْملة ثمّ نسيها و لم يدرِ ما عيَّن، أعادها مع تعيين سورةٍ.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست