responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 364

المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة. فالتسليم و إن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع.

مسألة 2043- إذا تعلَّقت الإجارةُ بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين.

و إذا تعلَّقتْ بالنفس، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصّلاة و الصوم و الحجّ و حفر بئرٍ في دار المستأجر و أمثال ذلك مما لم يكن متعلّقاً بمال من المستأجِر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، و بعده لا يجوز للمستأجِر المماطلةُ. نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلًّا أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنياً، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجِر بذلك، كان هو المتَّبع. و أما إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه و الخاتم يصوغه و الكتاب يطبعه و أمثال ذلك، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضاً.

مسألة 2044- إذا بذل المستأجِر الأجرةَ، أو كان له حقُّ أن يؤخِّرها بموجب شرطهما

و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه و إن لم يمكن إجباره فللمستأجِر فسخ الإجارة و الرجوع إلى الأجرة، و له إبقاء الإجارة و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة. و كذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصلٍ، أما إذا أخذها في أثناء المدَّة، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكلّ أو البعض.

مسألة 2045- إذا آجر دابةً من زيد فَشَرَدَتْ من غير تقصير المستأجِر بطلت الإجارة،

سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدَّة. نعم إن شردت في أثنائها تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها و له خيار تبعُّض الصفقة.

مسألة 2046- إذا تسلَّم المستأجِر العين المستأجَرَة و لم يستوفِ المنفعةَ حتى انقضت مدَّة الإجارة،

كما إذا استأجر داراً مدةً و تسلَّمها و لم يسكُنها أو سيارةً للركوب و لم يركبها حتى مضت المدَّة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرَّت عليه الأجرة. و في حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجَرَة فامتنع المستأجِر عن تسلُّمِها و استيفاءِ المنفعة منها حتى انقضت المدةُ. و هكذا الحال في الإجارة على الأعمال، إذا سلَّم الأجير نفسَه و بذلها للعمل و امتنع المستأجِر من تسلُّمه، كما إذا استأجر أحداً‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست