responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 354

مسألة 2000- يجوز للمتداعيين في دَينٍ أو عينٍ أو منفعةٍ أن يتصالحا بشي‌ء من المدّعى به أو بشي‌ء آخر،

حتى مع إنكار المدّعى عليه، و يسقط بهذا الصلح حقُّ الدعوى، و كذا حقُّ اليمين الذي كان للمدّعِي على المنكِر، و ليس للمدَّعِي بعد ذلك تجديد المرافعة. لكن هذا الصلح فصلٌ ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع، و لا يحلّ به ما أخذه مَنْ كان غير مُحِقٍّ منهما، فإذا ادَّعى شخص على شخص بدين فأنكره، ثمّ تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر الشرع، و أما في الواقع فإن كان المدّعِي مُحِقّاً بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقِّه و بقي الباقي في ذمَّة المنكر حتى لو كان إنكاره حقّاً حسب اعتقاده، و يطالب في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحقٍّ. إلا إذا فرض رضا المدَّعي باطناً بالصلح عن جميع ما له في الواقع. و إن كان المدَّعي مبطلًا واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكِر إلا مع فرض طيب نفسه واقعاً بما صالح به المدّعي، لا أنه رضي به تخلُّصاً من دعواه الكاذبة.

مسألة 2001- إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي: صالِحْني، لم يكن هذا إقراراً بالحقّ،

لما عرفت من أن الصلح يصحُّ مع الإنكار كما يصح مع الإقرار، و أما لو قال: بِعْني أو ملِّكني، كان إقراراً.

مسألة 2002- إذا كان لشخصٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين، و اشتبها و لم يميِّز كل منهما مالَه عن مال صاحبه،

فإن خيَّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فكلُّ ما اختاره يحلُّ له و يحلُّ الآخر لصاحبه، و إلا بِيعا و قسِّم الثمن بينهما بنسبة مالهما.

مسألة 2003- إذا كان لشخصٍ دراهم و لآخر دراهم أيضاً عند ودَعِيٍّ أو غيرِه، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أيٍّ منهما،

فإن تساوى مقدار المودَعِ من كل منهما، يُحْسَبُ التالف عليهما و يقسَّم الباقي بينهما نصفين، و إن تفاوتا، فإما أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقل مما للآخر، أو يكون أقل من وديعة كل منهما، فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف و يقسم الباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و كان التالف درهماً، فيعطي صاحب الدرهمين درهماً و يقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة دراهم و للآخَر درهمان و كان التالف درهمين فيعطي لصاحب الخمسة ثلاثة و يقسم الباقي، و هو درهمان، بينهما نصفين. و على الثاني يعطي لكلّ منهما ما زاد على التالف، و يقسم الباقي بينهما نصفين‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست