responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 29

أكثر من ذلك فإن أمكن رفعُها، رَفَعَها و غسل المقدار الصحيح، ثمّ وضَعها و مسح عليها، و إن لم يمكن، مسح عليها و لا يترك الاحتياط بضمِّ التّيمُّم أيضاً.

مسألة 163- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة،

وضع خِرْقَةً طاهرةً فوقها على نحو تعدُّ جزءاً منها، و مسح عليها، لكن لا يترك الاحتياط بضمِّ التّيمُّم.

مسألة 164- الأقرب جواز الاكتفاء بغَسل ما حول الجُرْحِ المكشوف إذا لم يمكن غَسْلُ الجُرْحِ نفسِه،

و الأحوط وضع شي‌ءٍ عليه و المسح عليه.

مسألة 165- إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيَّن التّيمُّم،

و كذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء و كان يَضُرُّه استعمال الماء في مواضع الوضوء.

مسألة 166- الرَّمد الذي يضرّ به الوضوء،

يتعيَّن معه التّيمُّم.

مسألة 167- إذا كان على البشرة مانعٌ لا يمكن إزالته كالقير و نحوه،

يكفي المسح عليه، و الأحوط كونه وافياً بحيث يحصل به أقلّ مسمّى الغَسْل، و أحوط من ذلك ضمُّ التّيمُّم إليه، و لا يترك إذا كان المانع على غير محالّ التّيمُّم.

مسألة 168- الوضوء الجبيري رافعٌ للحدث،

لا مبيحٌ فقط.

مسألة 169- من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسْل،

مسح على الجبيرة و غسل المواضع التي لا جبيرة فيها، على ما تقدَّم. و الأحوط كون غُسله ترتيباً لا ارتماساً.

مسألة 170- من كان تكليفه التّيمُّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعُها،

مسح عليها، و كذا إذا كان حائلٌ آخر لا يمكن إزالته.

مسألة 171- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة،

لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.

مسألة 172- يجوز أن يصلِّي صاحبُ الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت،

و مع عدمه فالأحوط التأخير.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست