أكثر من ذلك فإن أمكن رفعُها، رَفَعَها و غسل المقدار الصحيح، ثمّ وضَعها و مسح عليها، و إن لم يمكن، مسح عليها و لا يترك الاحتياط بضمِّ التّيمُّم أيضاً.
مسألة 163- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة،
وضع خِرْقَةً طاهرةً فوقها على نحو تعدُّ جزءاً منها، و مسح عليها، لكن لا يترك الاحتياط بضمِّ التّيمُّم.
مسألة 164- الأقرب جواز الاكتفاء بغَسل ما حول الجُرْحِ المكشوف إذا لم يمكن غَسْلُ الجُرْحِ نفسِه،
و الأحوط وضع شيءٍ عليه و المسح عليه.
مسألة 165- إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيَّن التّيمُّم،
و كذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء و كان يَضُرُّه استعمال الماء في مواضع الوضوء.
مسألة 166- الرَّمد الذي يضرّ به الوضوء،
يتعيَّن معه التّيمُّم.
مسألة 167- إذا كان على البشرة مانعٌ لا يمكن إزالته كالقير و نحوه،
يكفي المسح عليه، و الأحوط كونه وافياً بحيث يحصل به أقلّ مسمّى الغَسْل، و أحوط من ذلك ضمُّ التّيمُّم إليه، و لا يترك إذا كان المانع على غير محالّ التّيمُّم.
مسألة 168- الوضوء الجبيري رافعٌ للحدث،
لا مبيحٌ فقط.
مسألة 169- من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسْل،
مسح على الجبيرة و غسل المواضع التي لا جبيرة فيها، على ما تقدَّم. و الأحوط كون غُسله ترتيباً لا ارتماساً.
مسألة 170- من كان تكليفه التّيمُّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعُها،
مسح عليها، و كذا إذا كان حائلٌ آخر لا يمكن إزالته.
مسألة 171- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة،
لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.
مسألة 172- يجوز أن يصلِّي صاحبُ الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت،