مسألة 646- إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
فنوى الظهر مثلًا، ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللّاحقة، بل يقطعها و يشرع فيها. و إذا كان في الفرض ناوياً الإقامة فشرع في اللّاحقة ثمّ عدل عن نية الإقامة، فالأظهر أنه يقطع ما بيده و يأتي بهما و لو بإدراك ركعة من الظهر.
مسألة 647- الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
مع رجاء زوالها في آخر الوقت.
مسألة 648- الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيَّق،
و كذا لمن عليه قضاء الفريضة.
مسألة 649- إذا تيقَّن بدخول الوقت فصلى أو عوَّل على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف،
فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قليلًا، صحَّت.
مسألة 650- إذا مضى من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثمّ حدث لها عذر الحيض أو النفاس،
وجب عليها القضاء. و إذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصّلاة الاضطراريَّة ثمّ حدث عذرٌ آخر، وجب القضاء أيضاً على الأحوط.
مسألة 651- إذا ارتفع العذر في آخر الوقت،
فإن وسع الصلاتين وجبتا، و إن وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضاً.
مسألة 652- يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة،
و يقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، و لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. و أما ذو العذر بالغَيْمِ و نحوه من الأعذار العامَّة، و ذو العذر الخاصِّ كالأعمى و المحبوس فالأحوط أن يؤخِّر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
القبلة
مسألة 653- يجب استقبال القِبْلَةِ مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز،
و في النافلة إذا صُلِّيَتْ على الأرض حال الاستقرار، أما لو صُلِّيَتْ حال المشي و الركوب و في السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.