responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 83

مسألة 477- و منها: الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم.

مسألة 478- و منها: الحرج و المشقَّة الشديدة التي لا تتحمَّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله،

و إن لم يكن ضرر و لا خوف، و من ذلك حصول المِنَّةِ التي لا تُتَحمَّل عادةً باستيهابه، و الذل و الهوان بالاكتساب لشرائه.

مسألة 479- و منها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرُّ بحاله،

بخلاف غير المضرِّ فإنه يجب و إن كان أضعاف ثمن المثل.

مسألة 480- و منها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

مسألة 481- و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه،

مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمُّم حينئذٍ، لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أوّلًا، ثمّ التيمُّم.

مسألة 482- لا فرق في العطش الذي يَسُوغ معه التيمّم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقَّة الشديدة

التي لا تتحمَّل و إن أمِنَ من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره، آدميّاً كان أو غيره مملوكاً كان أو غيره، مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدِّي إلى مَنْ لا يجوز قتله و إن لم يجب حفظه كالذمي. نعم الظاهر عدم التعدِّي إلى ما يجوز قتله بأيِّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، و مهدور الدَّم كالحربي و المرتدِّ عن فطرة و نحوهما.

مسألة 483- إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس و كان عنده ماء طاهر،

يجب عليه حفظه لعطشه و يتيمَّم لصلاته، لأن وجود المحرَّم كالعدم.

مسألة 484- إذا كان متمكِّناً من الصّلاة بالطهارة المائية فأخَّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،

تيمَّم و صلى و صحَّت صلاته و إن أثِم بالتأخير، و الأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً.

مسألة 485- إذا خاف أن يفوته الوقت ينتقل إلى التيمّم

سواء كان خوفه من جهة الشك بين سعة الوقت و ضيقه مع عدم العلم بمقدار ما بقي أو من جهة الشك فيهما مع العلم بمقدار ما بقي و القول بالفرق بين الصورتين لجريان استصحاب الوقت في‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست