مسألة 73- يحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،
و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفاً، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، و إن لم يكن بمقاديم بدنه.
مسألة 74- الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي،
و الأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، و إن كان الأحوط الترك.
مسألة 75- إذا اضطرَّ إلى أحدهما تخيَّر،
و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك السّتر عن الناظر، رجَّح السّتر.
مسألة 76- إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسَّر التأخير إلى أن يميِّزها تخيَّر بينها،
و لا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار و الحرج.
الاستنجاء
مسألة 77- يجب غَسْلُ مَخْرَج البول بالماء القليل مرّتيْن على الأحوط،
و الأفضل ثلاثاً، و لا يُجْزي غير الماء. و يتخيَّر في مخرج الغائط بين الغَسْل بالماء و المسح بشيءٍ قالعٍ للنّجاسة كالحجر و المدر و الخِرَق و غيرها، و الغَسْل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغَسل التعدُّد بل الحدُّ النَّقاء. و في المسح لا بدَّ من ثلاث على الأحوط و إن حصل النَّقاء بالأقل، و إذا لم يحصل النَّقاء بالثلاث فإلى النقاء.
مسألة 78- لا يترك الاحتياط بلزوم تعدُّد ما يمسح به،
فلا يكفي ذو الجهات الثلاث. و يعتبر فيه الطهارة، فلا يُجْزي النّجس و لا المتنجِّس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبةٌ مُسْرِيَةٌ، فلا يُجْزي الطِّين و الخِرْقة المَبْلولة. نعم لا تضرُّ النداوة التي لا تُسْري.
مسألة 79- يجب في الغَسل بالماء إزالة العين و الأثر،
أي الأجزاء الصغار التي لا تُرى، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرُّ بقاء الأثر.
مسألة 80- إنما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المَخْرَجَ،
على وجهٍ لا يصدق عليه الاستنجاء و لم يكن في المحل نجاسةٌ من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدّم، فيتعيَّن الغَسْلُ بالماء.