responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 16

مسألة 73- يحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،

و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفاً، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، و إن لم يكن بمقاديم بدنه.

مسألة 74- الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي،

و الأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، و إن كان الأحوط الترك.

مسألة 75- إذا اضطرَّ إلى أحدهما تخيَّر،

و الأحوط اختيار الاستدبار. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك السّتر عن الناظر، رجَّح السّتر.

مسألة 76- إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسَّر التأخير إلى أن يميِّزها تخيَّر بينها،

و لا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار و الحرج.

الاستنجاء

مسألة 77- يجب غَسْلُ مَخْرَج البول بالماء القليل مرّتيْن على الأحوط،

و الأفضل ثلاثاً، و لا يُجْزي غير الماء. و يتخيَّر في مخرج الغائط بين الغَسْل بالماء و المسح بشي‌ءٍ قالعٍ للنّجاسة كالحجر و المدر و الخِرَق و غيرها، و الغَسْل أفضل، و الجمع بينهما أكمل. و لا يعتبر في الغَسل التعدُّد بل الحدُّ النَّقاء. و في المسح لا بدَّ من ثلاث على الأحوط و إن حصل النَّقاء بالأقل، و إذا لم يحصل النَّقاء بالثلاث فإلى النقاء.

مسألة 78- لا يترك الاحتياط بلزوم تعدُّد ما يمسح به،

فلا يكفي ذو الجهات الثلاث. و يعتبر فيه الطهارة، فلا يُجْزي النّجس و لا المتنجِّس قبل تطهيره. و يعتبر أن لا يكون فيه رطوبةٌ مُسْرِيَةٌ، فلا يُجْزي الطِّين و الخِرْقة المَبْلولة. نعم لا تضرُّ النداوة التي لا تُسْري.

مسألة 79- يجب في الغَسل بالماء إزالة العين و الأثر،

أي الأجزاء الصغار التي لا تُرى، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرُّ بقاء الأثر.

مسألة 80- إنما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المَخْرَجَ،

على وجهٍ لا يصدق عليه الاستنجاء و لم يكن في المحل نجاسةٌ من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدّم، فيتعيَّن الغَسْلُ بالماء.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست