responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 82

مسألة 470- يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به،

من سَبُعٍ أو لصٍّ أو غير ذلك، و كذا إذا كان فيه حرجٌ و مشقَّة لا تُتَحَمَّل، أو ضاق عنه الوقت.

مسألة 471- إذا اعتقد الضِّيق فتركه و تيمَّم و صلى، ثمّ تبيَّن السعة،

فإن كان في المكان الذي صلى فيه فعليه الطلب، فإن لم يجد الماء تُجْزي صلاته، و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلى مكانٍ آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يُعيد الصلاة، حتى لو كان غير قادرٍ على الطلب في الحال و كان تكليفه التيمُّم. أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظَفر به فتصحُّ صلاته و لا يُعيدها. و مع اشتباه الحال، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

مسألة 472- الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة،

فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء، لا يحتاج إلى تجديده بعده. و كذا إذا طلب في الوقت لصلاةٍ فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات. نعم يجب تجديده لو احتمل تجدُّد الماء احتمالًا عقلائيّاً.

مسألة 473- إذا لم يكن عنده إلا ماءٌ واحد يكفي للطهارة،

و علم أنه لا يوجد ماء آخر فلا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه، و لو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء، يصح تيمُّمه و صلاته، و إن كان الأحوط قضاؤها. و كذا الحكم قبل الوقت على الأحوط.

مسألة 474- إذا تمكن من حفر بئرٍ بلا حرج،

وجب حفره على الأحوط.

مسألة 475- و من مسوّغات التيمّم الخوف من الوصول إلى الماء،

من لِصٍّ أو سَبعٍ، أو من الضَّياع، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس، أو العرض، أو المال المعتدِّ به.

مسألة 476- و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ،

أو رَمَدٍ، أو وَرَمٍ، أو جَرْحٍ، أو قَرْحٍ، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة و ما في حكمها. و لا فرق بين الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زيادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله على وجهٍ لا يُتَحَمَّلُ عادةً بسبب البَرْدِ أو غيره.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست