responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 362

آجرها شهراً و فهم الإطلاق، أعني الشهر الكُلِّي الصادق على المتَّصِل و المنفصِل، فالإجارة باطلة.

مسألة 2030- عقد الإجارة لازمٌ من الطرفين،

لا ينفسخ إلا بالتقايُل أو بالفسخ مع وجود خيارٍ فيه. أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغيُّر العين بحيث لا يبقى موضوع للترادِّ من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرُّف أو بغيره، لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم و الجواز في الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليه.

مسألة 2031- الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيارَ المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير،

فإنها مختصَّة بالبيع، فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط، و خيار تخلُّف الشرط، و خيار العيب، و خيار الغبن، و خيار الرؤية، و غيرها.

مسألة 2032- لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجَرَةِ لغير المستأجِر،

و لا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبةَ المنفعة في تلك المدّة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها و تخيَّل أن مدتها قصيرة فتبيَّن أنها طويلة، و لو فسخ المستأجِر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقية المدّة إلى المؤجِر لا المشتري.

مسألة 2033- إذا اشترى العين المستأجَرَة مستأجِرُها،

كأن استأجر داراً إلى سنةٍ و بعد شهرٍ مثلًا اشتراها، ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم فيتفرع عليه أمور: منها اجتماع الثمن و الأجرة عليه، و منها بقاء تلك الإجارة على حالها لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة و غير ذلك.

مسألة 2034- الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجِر و لا بموت المستأجِر،

إلا إذا كانت ملكية المؤجِر للمنفعة محدودةً بزمان حياته، فتبطل الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دارٍ موصى بها لشخصٍ مدّة حياته، فآجرها سَنَتَيْن و مات بعد سنةٍ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدَّةِ. إلا أن يُجيزَ ورثةُ الموصي المالك الإجارة في بقية المدَّة، فتقع لهم الإجارة، و يكون لهم الأجرة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست