responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 192

مسألة 1115- إذا طلب أحداً أو شيئاً و لم يَدْرِ إلى أين مسيره،

فلا يقصِّر في ذهابه و إن قطع مسافات، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عيَّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة و لو بالتلفيق.

مسألة 1116- إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم

و إلا فلا، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر، و لم يطمئن بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر، فلا يقصر.

مسألة 1117- لا يعتبر اتصال السفر،

فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلُّل أحد قواطع السَّفر كان مسافراً، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عُرْفاً، كما لو قطع في كل يوم مقداراً يسيراً جداً للتنزُّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، و الأحوط الجمع.

مسألة 1118- لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا،

بل يكفي فيه التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهراً كالأسير، أو اختياراً كالخادم، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة، و إلا بقي على التمام. و في وجوب الاستخبار تأمل، و إن كان أحوط، و لا يجب على المتبوع الإخبار و إن أوجبنا على التابع الاستخبار.

مسألة 1119- إذا لم يكن مقصد المتبوع معيَّناً عند التابع،

و كان قاطعاً بعدم كونه مسافة أو شاكّاً فيه، ثمّ علم أثناء الطريق أنه مسافة، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة. أما إذا كان مقصد المتبوع معيّناً عنده، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة و إن لم يكن الباقي مسافة.

مسألة 1120- الشرط الثالث: استمرار القصد،

فلو عَدَل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردَّد، أتَمَّ. أما ما صلاه قصراً فلا يحتاج إلى إعادته و لا قضائه، و إن كان الأحوط ذلك، و إن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير و إن لم يرجع ليومه، إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيام.

مسألة 1121- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع

و إن عدل عن هذا الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، و كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. و كذا لو كان من أول الأمر قاصداً‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست