responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 301

مسألة 1724- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنساً أو نقداً،

و على النخيل و الأشجار، يعامل معه معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية، و يجوز لكل أحدٍ شراؤه و أخذه مجَّاناً و بالعوض و التصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حوَّلتْ شخصاً على من عليه الخراج بمقدارٍ فدفعه إلى المحوَّل، يحلّ له و تبرأ ذمة المحول عليه مما عليه. هذا في المخالف المدعي للخلافة و من بحكمه. أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي. و أما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال.

مسألة 1725- يجوز لكل أحدٍ أن يتقبل الأراضي الخراجية و يَضْمَنَها من الحكومة بشي‌ءٍ

و ينتفع بها بنفسه بزرعٍ أو غرسٍ و غيره، أو يُضَمِّنُها لغيره و لو بزيادة. هذا إذا كان الحاكم مخالفاً، أما إذا كان مؤالفاً فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مرّ.

مسألة 1726- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحدٍ ليصرفه في طائفةٍ و كان المدفوع إليه من نوعهم،

كما إذا دفع إلى فقيرٍ زكاةً أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو دفع إلى شخصٍ هاشميٍّ خُمْساً ليصرفه في السادة و لم يعين شخصاً معيّنا و لو بالقرينة و الانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا أعطاه و قال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلًا، و إن كان الأحوط عدم أخذه شيئاً منه إلا بإذنٍ صريحٍ.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست