responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 133

الركوع

مسألة 784- يجب في كل ركعةٍ من الفرائض اليومية ركوعٌ واحدٌ،

و هو ركنٌ تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه عمداً و سهواً، إلا في الجماعة للمتابعة. و لا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الرُّكبة، و الأحوط وصول الرّاحة اليها، فلا يكفي مسمَّى الانحناء.

مسألة 785- من لم يتمكن من الانحناء اعتمد،

فإن لم يتمكن و لو بالاعتماد أتى بالممكن منه، و لا ينتقل إلى الركوع جالساً إلا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلًا، و الأحوط صلاةٌ أخرى بالإيماء قائماً، فإن لم يتمكن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء برأسه قائماً، فإن لم يتمكن غمَّض عينيْه للركوع و فتحهما للرفع منه. و ركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مُسَمَّاه عرفاً، و يتحقق بانحنائه بحيث يُساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يُحَاذي مسجده.

مسألة 786- يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع،

فلو انحنى بقصد وضع شي‌ء على الأرض مثلًا، لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بد من القيام ثمّ الانحناء للركوع.

مسألة 787- من كان كالراكع خِلْقَةً لعارضٍ،

إن تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب، و إن لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه. و إن لم يتمكن أصلًا، وجب أن ينحني أكثر مما هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع. و إن لم يتمكن من ذلك، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدِّ الركوع بانحنائه، نوى الركوع بانحنائه، و الأحوط أن يُومِئ برأسه إن لم يتمكَّن من الركوع جالساً، و إلا فالأحوط تكرار الصلاة، و مع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوسٍ على الإيماء و الغمض و قصد الركوع بانحنائه.

مسألة 788- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض،

رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدِّ الركوع. و لو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام، و الأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست