مسألة 1361- المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حد الترخُّص أيضاً،
فليس له الإفطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط.
مسألة 1362- يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان،
و لو كان للفرار من الصوم لكن على كراهيةٍ قبل أن يمضي منه ثلاثةٌ و عشرون يوماً، إلا في حجٍّ أو عمرةٍ أو مالٍ يخاف تلفه أو أخٍ يخاف هلاكه. و أمَّا غير شهر رمضان من الواجب المعيَّن فالأحوط ترك السفر فيه اختياراً، و كذا لو كان مسافراً فالأحوط نية الإقامة لصومه مع الإمكان.
مسألة 1363- يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الإفطار التمَلِّي من الطعام و الشراب،
و كذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه، و إن كان الأقوى جوازه.
مسألة 1364- وردت الرخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاصٍ يضرُّ بهم أو يشقُّ عليهم الصوم:
الشيخ و الشيخة إذا تعذَّر أو شقَّ عليهما الصوم. و من به داءُ العَطَش، إذا لم يقدر على الصبر أو شقَّ عليه. و الحامل المقرب التي يضرُّ بها أو بولدها الصوم أو يشقُّ عليها. و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرَّ بها أو بولدها الصوم. لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كلِّ يومٍ بمدٍّ من طعام، و الأحوط مُدَّان. و الأحوط التكفير بذلك أيضاً للشيخ و الشيخة و الحامل المقرب و المرضعة قليلة اللبن.
مسألة 1365- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرِّعةً بإرضاعه أو مستأجَرَةً،
و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرُّعاً، أو بأجرةٍ، من أبيه أو منها أو من متبرِّعٍ بها.
مسألة 1366- يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك.
ثبوت الهلال
مسألة 1367- يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، و بالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم،
و بمضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق، و بالبينة الشرعية و هي شهادة عَدْلَين، و بحكم الحاكم الذي لم يُعْلَم خَطَؤُهُ و لا خطأ مستنده.