الإمام. و منها: إرث من لا وارث له. و منها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصٍّ تبعاً لملكيته الأرض، أو إحيائه إياها.
مسألة 1678- الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم المِلْك،
من غير فرق بين الغني منهم و الفقير. نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، و أحوط من ذلك إن لم يكن أقوى، إيصاله إلى نائب الغيبة.