responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 260

مصارف الزكاة

مسألة 1521- مصارف الزكاة ثمانيةٌ:

الأول و الثاني: الفقراء و المساكين، و هم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به، لا فعلًا و لا قوّةً، و المساكين أسوأ حالًا من الفقراء. فمن كان ذا اكتسابٍ يُمَوِّن به نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء و المساكين و لا يحلّ له الزَّكاة، و كذا صاحب الصنعة و الضيْعَة و غيرهما مما تحصل منه مئونته، أما القادر على الاكتساب و لكن لم يفعل تكاسلًا، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد العجز لحال العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.

مسألة 1522- مبدأ السنة التي تدور صِفَتَا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها، هو زمان إعطاء الزكاة،

فيلاحظ كفايته و عدمها في ذلك الزمان، فكلما كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنياً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً، فيمكن أن تتبدّل صفتا الفقر و الغنى لشخصٍ في يومٍ واحدٍ مراتٍ عديدةٍ.

مسألة 1523- إذا كان له رأس مالٍ يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفِه ربحه،

أو ضيعةٌ تكفي قيمتها لمئونة سنةٍ أو سنواتٍ و لكن لم تكفِه عائداتها، لا يكون غنياً، فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المؤنة.

مسألة 1524- الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مئونة سنته،

كما أن الأحوط الاقتصار على التتمة في المكتسِب الذي لا يفي كسبُه، و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، و التاجر الذي لا يكفي ربحه.

مسألة 1525- دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

و لو لعزه و شرفه، و الثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمّل، و الفروش و الظروف و غير ذلك، لا تمنع من إعطائه الزكاة. نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله، بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته، فلا يجوز له أخذ الزكاة.

مسألة 1526- إذا كان قادراً على التكسُّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش، و كان ذلك ينافي شأنه،

أو كان يشقُّ عليه مشقّةً شديدةً لكِبَرٍ أو مرضٍ و نحو ذلك،

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست