النوعَ دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصداً أحد الأمكنة التي كلها مسافة و لم يعيِّن أحدَها، و ترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.
مسألة 1122- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجَزْم،
فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى إن كان ما بقي مسافة و لو ملفَّقةً. و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع و إن قطع شيئاً منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، و إن لم يكن مسافة وجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. و إذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط أيضاً بالجمع.
مسألة 1123- الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعداً في أثنائها أو المرور بوطنه،
كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ و كان ناوياً الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن و قصد المرور به، فإنه يتم حينئذ.
و كذا لو كان متردداً في نية الإقامة أو المرور بوطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة. أمَّا إذا نوى المسافة و لكن كان يحتمل احتمالًا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه يقصر.
مسألة 1124- إذا كان حين الشروع قاصداً الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية،
أو كان متردداً، ثمّ عدل و بنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة و لو ملفقة قصَّرَ، و إلا فلا.
مسألة 1125- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية،
ثمّ عدل عما بدا له و نوى عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافةً، قصَّر، و إن لم يكن مسافةً يحتاط بالجمع سواء قطع شيئاً بين العزمين أو لم يقطع.
مسألة 1126- الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالًا،
فلو كان معصية لم يقصِّر، سواء كان نفسُهُ معصيةً كإباق العبد أو الفرار من الزحف، أو كانت غايته معصيةً كالسفر لقطع الطريق و نَيْلِ المظالم من السلطان و نحو ذلك. نعم ليس منه ما يقع المحرَّمُ في أثنائه مثل الغِيبة و نحوها مما ليس غايةً للسفر، فيبقى على القصر. بل و ليس