سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحَّة، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، و في الثلاثية أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً، و في الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثاً، بنى على الصحيح في الكل. بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثاً أو خمساً، و في الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعاً، فتبطل للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة.
مسألة 927- و منها: شك كثير الشك،
سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه و إن كان في محلِّه، إلا إذا كان مفسداً، فيبني على عدم وقوعه.
مسألة 928- إذا كان كثيرَ الشك في شيء خاصّ، أو في صلاةٍ خاصَّة،
فيختص الحكم بذلك، فلو شك في غيره يعمل عمل الشَّك.
مسألة 929- المرجع في كثرة الشك العُرْف،
بمعنى أنها حالة استثنائية عن الوضع الطبيعي للناس، من غير فرقٍ في سبب عروضها. و لا يَبعد تحقُّقها فيما إذا لم تَخْلُ ثلاث صلواتٍ متوالية من الشك.
مسألة 930- إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا،
بنى على عدمها في الشبهة المصداقية، و أما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك، و في الشك في بقاء حالة الكثرة يبني على البقاء في الشبهة المصداقية و يرجع إلى أحكام الشك في المفهومية.
مسألة 931- لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكِّه مطلقاً،
فلو شك مثلًا في الركوع في المحلِّ، لا يجوز أن يركع، و إلا بطلت صلاته.
مسألة 932- و منها: شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
فإنه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. و في الشك في الأفعال يعمل بحكم الشك و يحتاط بإعادة الصلاة. و الظانُّ منهما يعمل بظنه، و في رجوع الشاكّ بالظانّ تردد فلا يترك الاحتياط.