ثلاثون و أربعون، و في كل ثلاثين تَبِيعٌ أو تَبِيعةٌ و الأحوط الاكتفاء بالأول، و في كل أربعين مُسِنَّةٌ. و يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً، ففي ثلاثين تَبِيعٌ أو تَبِيعةٌ، و في أربعين مُسِنَّةٌ، و ما بينهما عفوٌ، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفوٌ أيضاً. فإذا بلغت ستّين فلا يتصور عدم المطابقة.
مسألة 1451- في الغَنَم خمسة نُصُبٍ:
أربعون و فيها شاةٌ. ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان. ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياهٍ. ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياهٍ. ثمّ أربعمائة فصاعداً، ففي كل مائة شاة، بالغاً ما بلغ.
مسألة 1452- تجب الزكاة في كل نصاب من نُصُب هذه الأجناس،
و لا يجب شيءٌ فيما نقص عن النصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شيءٌ، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرّف فيه قبل أداء الزكاة، بل بمعنى أن زكاةَ المجموع زكاة النصاب السابق، فلا يجوز التصرّف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب السابق.
مسألة 1453- بنت المَخاض هي التي دخلت في السنة الثانية،
و كذا التبِيع و التَبِيعة، و بنت اللّبُون هي التي دخلت في الثالثة، و كذا المُسِنَّة، و الحِقَّة هي التي دخلت في الرابعة، و الجَذَعَة في الخامسة.
مسألة 1454- من وجب عليه سنٌّ من الإبل كبنت المَخاض مثلًا، و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنٍّ كبنت اللبون،
دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهماً، و إن كان ما عنده أخفض بسنٍّ، دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و الأحوط عدم كفاية ابن اللّبون عن بنت المَخاض مع القدرة عليه و لو بالشراء.
مسألة 1455- لا يُضمّ مال إنسانٍ إلى غيره في الزكاة و إن كان مشتركاً
أو مختلطاً مُتَّحِدَ المَسْرَح و المَراح و المَشْرَب و الفَحل و الحالب و المَحْلب، بل يعتبر في مال كل واحدٍ منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور. كما لا يفرَّق بين مالَيِ المالك الواحد و لو تباعد مكانهما.
مسألة 1456- يعتبر السّوْم تمام الحول،
فلو عُلِفَت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة فيها. نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك، و في قَدْح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة.