responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 229

مسألة 1354- المسافر سفراً يوجب قصر الصلاة،

لا يصحّ منه الصوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثنيَ في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: صومُ ثلاثة أيامٍ بدل الهَدْي، وصوم بَدَلِ البدْنَة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرَّح بأن يصومه سفراً و حضراً، دون النذر المطلق.

مسألة 1355- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صومٌ واجب من قضاءٍ،

و كذا صوم كفارةٍ أو غيرها على الأحوط.

مسألة 1356- ما هو شرطٌ للصحة، شرطٌ للوجوب أيضاً،

غير الإسلام و الايمان.

مسألة 1357- لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوُّعاً و بلغ أثناء النهار.

و إذا بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً، فالأحوط وجوب الصوم عليه و تجديد النية.

مسألة 1358- إذا كان حاضراً فسافر،

فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار. و الظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم، سواء أتى بالمُفطِّر أم لا. و إن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه. و إذا نوى السفر من الليل، فالأحوط استحباباً له القضاء، كما أن الأحوط في الصورة الأولى أيضاً إن لم ينو الصوم من الليل إتمام الصوم و قضائه.

مسألة 1359- إذا كان مسافراً و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام،

فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو قبله و لكن تناول المُفطر، لم يجب عليه.

مسألة 1360- إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه،

لأن القصر كالإفطار و الصيام كالتمام إلا في سفر الصيد للتجارة و قد مر أن الاحتياط فيه الجمع بين القصر و الإتمام في خصوص الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردِّد ثلاثين يوماً و غير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعيَّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة، و إن جاز له الإتمام، كما يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب عليه القصر. و يتعيَّن عليه الإفطار لو قَدِم بعد الزوال، و إن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست