مسألة 227- إذا رأت الدم ثلاثة أيّام متوالية ثمّ انقطع،
فإن رأته مرّةً ثانية و لم يتجاوز مجموع أيام رؤيتها الدم في المرتين مع النَّقاء المتخلِّل بينهما عن عشرة أيام، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أيام النقاء، و تترك ما يحرم على الحائض أيضاً.
مسألة 228- المراد باليوم النَّهار،
و هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب و انقطع ثمّ رأت يومين آخرين ضِمْنَ العشرة كفى، نعم بناءً على المختار من التوالي في الأيام الثلاثة تدخل اللَّيلتان المتوسِّطتان، خاصةً إذا كان مبدأ الدم أوّل النهار، و الليالي الثلاث إذا كان مبدؤه أوّل الليل، أو عند التّلفيق بين أجزاء الأيام.
أقسام الحائض
مسألة 229- الحائض إما ذات عادة أو غيرها،
و الثانية إما مُبْتَدِئَةٌ و هي التي لم تَرَ حيضاً قطّ، و إما مُضْطَرِبة و هي التي تكرّر منها الحيض و لم تستقرّ لها عادة. و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها.
مسألة 230- تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد، أو فيهما،
فتصير بذلك ذات عادة وقتيَّة، أو عدديَّة، أو وقتيَّة و عدديَّة.
مسألة 231- لا تزول العادة برؤية الدّم على خلافها مرة،
و تزول بطروّ عادة أخرى حاصلة من تكرُّر الدم مرتين متماثلتين على خلافها. و في زوالها بتكرُّر رؤية الدم على خلافها لا على نسقٍ واحدٍ بل مختلفاً، قولان أقواهما ذلك إذا وقع التخلُّف مراراً بحيث يصدق عرفاً أنها ليس لها أيام معلومة.
مسألة 232- ذات العادة الوقتية سواء كانت عدديةً أيضاً أم لا، تتحيَّض بمجرد رؤية الدم في العادة،
فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا و كذا إذا رأت قبل العادة بيومٍ أو يومين أو أكثر ما دام يصدق عليه أنه العادة و قد تقدمت عن وقتها. فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه حيضاً لأنه أقلّ من أقلّه، قَضَتْ ما تركته من عبادة. أما إذا تأخَّر عن العادة كذلك، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تَترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.