responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 314

مسألة 1785- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عَنْوَة،

و هي المأخوذة من يد الكفار قهراً المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرفه في مصالح المسلمين.

مسألة 1786- إذا كانت الأرض مواتاً حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء،

فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخَطْبُ في الدور و العقار و بعض الأقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرِّف فيها ملكها بوجهٍ صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. و المتيقن من المفتوح عَنْوَةً أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.

مسألة 1787- الخامس: القدرة على التسليم،

فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، و لا السمك المملوك إذا أُرْسِلَ في الماء، و لا الدابة الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة و كان يرجى رجوعه.

مسألة 1788- إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلُّمه،

فالظاهر صحة البيع.

الخيارات

[مسائل في الخيارات]

مسألة 1789- الأول: خيار المجلس،

فإذا وقع البيع فللمتبايِعَيْنِ الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوةٍ و صدق الافتراق عليهما عرفاً سقط الخيار للطرفين و لزم البيع من الجانبين. و لو فارقا مجلس البيع مصطَحِبَيْنِ، بقي الخيار.

مسألة 1790- الثاني: خيار الحيوان،

فمن اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً، وجهٌ لا يخلو من قوّةٍ.

مسألة 1791- إذا تصرَّف المشتري في الحيوان تصرفاً يدلّ على الرضا بالبيع،

سقط خياره.

مسألة 1792- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،

فيبطل البيع و يرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست