responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 154

الأخيرة و ذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً كالحدث فقد جاز محلّ الرجوع و التدارك، فعليه قضاء المنسي و سجدتا السهو كما يأتي. و إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين الأداء و القضاء، ثمّ التشهد ثمّ التسليم احتياطاً، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محلِّه. و كذا في نسيان التشهّد.

مسألة 889- إذا نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه،

فإن لم يتداركه بطلت صلاته.

مسألة 890- إذا تذكَّر المنسي في محلِّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم يفعل،

بطلت صلاته.

مسألة 891- إذا نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التَّشهد قبل التسليم،

قام و أتى بها. و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل عمداً و سهواً، قام و أتم، و لو ذكرها بعده، استأنف الصلاة، من غير فرقٍ بين الرباعية و غيرها. و كذا لو نسي أكثر من ركعةٍ. و كذا يستأنف لو زاد ركعةً قبل التسليم، بعد التشهد أو قبله.

مسألة 892- إذا علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة،

يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت، يجب عليه العود لتداركهما و تصح صلاته على الأقوى، و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة.

مسألة 893- إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدرِ أنهما من ركعةٍ أو ركعتين،

فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ يأتي بسجدتي السهو مرتين، ثمّ يعيد الصلاة، و كذا إذا كان في الأثناء و كان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السهو مرتين.

مسألة 894- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهّد و شك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا،

فالأقوى أنه يأتي بالسجدة ثمّ يتشهَّد و يتم الصلاة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست