مسألة 147- الطّهارة شرطٌ لصحة الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً أو قضاءً، عن النفس أو الغير،
و كذا أجزاؤها المنسية، بل و سجدتي السهو أيضاً على الأحوط، و كذا الطواف الذي هو جزءٌ من الحجّ أو العمرة، و إن كانا مندوبين.
مسألة 148- الطهارة شرطٌ لجواز مسّ كتابة القرآن،
فيحرم مسُّها على المحدِث، و لا فرق بين الآيات و الكلمات، بل و الحروف و المَدّ و التّشديد و إعرابها. و يلحق بها أسماء اللَّه تعالى و صفاته الخاصة، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة عليهم الصّلاة و السّلام ففي إلحاقها بها تأملٌ و إشكالٌ، و الأحوط التجنُّب خصوصاً في الأولَيَيْن.
مسألة 149- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة،
نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.
مسألة 150- الظاهر أنّ الكَوْنَ على الطهارة مستحبٌ بنفسه
كسائر المستحبّات النفسيّة، و سائرُ الغايات مرتّبةٌ عليها، فيصحّ قصدُها في الوضوء و إن لم يقصد إحدى الغايات.
مسألة 151- يستحبّ للمتوضِّي أن يجدِّد وضوءه،
و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً.
مسألة 152- في استحباب الوضوء بنفسه للمُحْدِث بالأصغر إشكالٌ،
فلو جدَّد وضوءه مرةً أو أكثر ثمّ تبيَّن مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.
أحكام الخلل
مسألة 153- إذا تيقَّن الحدث و شكَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر،
و لو كان شكُّه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلًا و شكَّ في أثنائها في الطّهارة- فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الاستئناف بطهارةٍ جديدةٍ.
مسألة 154- إذا شكَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل،
بَنى على صحّة العمل السابق، و تطهَّر للعمل اللاحق.