responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 27

مسألة 147- الطّهارة شرطٌ لصحة الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً أو قضاءً، عن النفس أو الغير،

و كذا أجزاؤها المنسية، بل و سجدتي السهو أيضاً على الأحوط، و كذا الطواف الذي هو جزءٌ من الحجّ أو العمرة، و إن كانا مندوبين.

مسألة 148- الطهارة شرطٌ لجواز مسّ كتابة القرآن،

فيحرم مسُّها على المحدِث، و لا فرق بين الآيات و الكلمات، بل و الحروف و المَدّ و التّشديد و إعرابها. و يلحق بها أسماء اللَّه تعالى و صفاته الخاصة، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة عليهم الصّلاة و السّلام ففي إلحاقها بها تأملٌ و إشكالٌ، و الأحوط التجنُّب خصوصاً في الأولَيَيْن.

مسألة 149- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة،

نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.

مسألة 150- الظاهر أنّ الكَوْنَ على الطهارة مستحبٌ بنفسه

كسائر المستحبّات النفسيّة، و سائرُ الغايات مرتّبةٌ عليها، فيصحّ قصدُها في الوضوء و إن لم يقصد إحدى الغايات.

مسألة 151- يستحبّ للمتوضِّي أن يجدِّد وضوءه،

و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً.

مسألة 152- في استحباب الوضوء بنفسه للمُحْدِث بالأصغر إشكالٌ،

فلو جدَّد وضوءه مرةً أو أكثر ثمّ تبيَّن مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.

أحكام الخلل

مسألة 153- إذا تيقَّن الحدث و شكَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر،

و لو كان شكُّه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلًا و شكَّ في أثنائها في الطّهارة- فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الاستئناف بطهارةٍ جديدةٍ.

مسألة 154- إذا شكَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل،

بَنى على صحّة العمل السابق، و تطهَّر للعمل اللاحق.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست