responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 20

مسألة 103- الوسخ على البشرة إن لم يكن جِرْماً مَرْئياً،

لا يجب إزالته و إن كان يجتمع بالفرك و يكون كثيراً ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة. و كذا البياض الذي يظهر على اليد من الجُصِّ أو النُّورَةِ مثلًا، إذا كان الماء يصل تحته و يصدق معه غَسل البشرة. و لو شكَّ في كونه حاجباً، وجبت إزالته.

مسألة 104- يجب مسح شي‌ء من مقدَّم الرَّأس، و يكفي منه مسمَّى المسح،

و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عَرْضِ إصبعٍ، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثةِ أصابع مضمومة، بل الأوْلى كون المسح بالثَّلاثة. و المرأة كالرَّجل في ذلك.

مسألة 105- لا يجب كون المسح على البشرة،

فيجوز على الشعر النابت على المقدم. نعم إذا كان الشَّعر الذي منبته مقدَّم الرأس طويلًا يتجاوز بمدّه عن حدِّه، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه، سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدَّم.

مسألة 106- يجب أن يكون المسح بباطن الكف،

و الأحوط الأيْمَنُ بل الأوْلى بالأصابع منه، و يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نَداوَة الوضوء، فلا يجوز بماءٍ جديدٍ.

مسألة 107- يجب جفاف الممسوح

على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح.

مسألة 108- يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المِفْصَل على الأحوط طولًا،

و لا تقدير للعرض، فيُجْزي ما يتحقَّق به اسم المسح، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكَفّ. و ما تقدَّم في مسح الرأس، من تجفيف الممسوح، و كون المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء، يَجْري في القدمين أيضاً، و الأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى و مسح اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليد اليسرى.

مسألة 109- إذا تعذَّر المسح بباطن الكفِّ مسح بظاهرها،

و إذا تعذَّر مسح بذراعه.

مسألة 110- إذا جفَّت رطوبةُ الكفِّ، أخذ من سائر مواضع الوضوء،

من حاجبه أو لحيته أو غيرهما و مسح به، و الأحوط أن لا يكون مما خرج عن حدِّ الوجه كشعر اللحية الخارج، و إذا لم يمكن الأخذ مما ذُكِرَ أعاد الوضوء. و إذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلَّما توضَّأ جفَّ ماء وضوئه، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد الجافَّة ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمُّم.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست