يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّكَر، و عند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى. و منها: نزع النَّعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخفِّ و الجورب، و إن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصاً للإمام. و منها: رفع اليدين عند التكبيرات، لا سيَّما الأولى. و منها: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبَّت الرِّيح وصل ثوبه إليها. و منها: الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم. و منها: اختيار المواضع المُعَدَّة للصلاة على الجنائز. و منها: أن لا تصلى في المساجد، عدا المسجد الحرام.
الدفن
[مسائل في الدفن]
مسألة 417- يجب كفايةً دفن الميِّت المسلم و مَنْ بحكمه،
و هو مواراته في حُفْرَةٍ في الارض، فلا يُجْزي البناء عليه، و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذَّر الحَفْر لصلابة الأرض مثلًا أَجْزَأ البناء عليه و نحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شيءٌ وجب، و الأحوط كون الحُفْرَةِ بحيث تَحْرس جثَّته من السِّباع و تكتم رائحته عن الناس، و إن كان الأقوى كفاية مجرَّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السِّباع و عدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته.
مسألة 418- إذا مات في البحر و تعذَّر البَرُّ أو تعسَّر،
يُغَسَّل و يكفَّن و يحنَّط و يصلّى عليه، و يوضع في خَابِيَةٍ و نحوها و يُوكَأُ رأسُها أو يُثَقَّلُ بحَجرٍ أو نحوه في رِجْله، و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، و الأحوط اختيار الأوَّل مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميِّت من نَبش العدوِّ قبرَهُ و التمثيل به، القي في البحر بالكيفيّة المذكورة.
مسألة 419- يجب أن يكون الدَّفن مستقبلَ القبلة،
بأن يُضْجِعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسُهُ إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق في البلاد الشماليَّة، و بعبارة