مسألة 368- تُستحبُّ الزيادة على القِطَعِ الثلاث في كلٍّ من الرجل و المرأة بخرقةٍ للفَخذين
طولها ثلاثة أذرعٍ و نصف و عرضها شِبر، تُشدُّ من الحِقْوَيْن ثمّ تُلَفُّ على الفَخِذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء، إلى أن تصل إلى الرُّكبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. و يستحب جعل شيءٍ من القطن بين الألْيَتَيْن على وجه يستر العورتين بعد وضع شيءٍ من الحنوط عليه، و يحشى دبره بشيءٍ منه إذا خشي خروج شيء منه، بل و قُبُل المرأة أيضاً، سيَّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه، كلُّ ذلك قَبل اللفّ بالخرقة المذكورة.
مسألة 369- تستحب لفَّافة أخرى فوق اللَّفافة الواجبة،
و الأفضل كونها بُرْداً يَمانياً، بل يقوى استحباب لفَّافة ثالثة، سيَّما في المرأة.
مسألة 370- تستحب عمامةٌ للرجل خاصة،
يُلفُّ بها رأسه بالتدوير و يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان على صدره، الأيمن على الأيسر و بالعكس.
مسألة 371- تستحب مِقْنَعَةٌ للمرأة بدل العمامة،
و لَفَّافة يُشدُّ بها ثدياها إلى ظهرها.
مسألة 372- يستحب إجادة الكفن،
فإن المَوْتى يتباهَوْنَ يوم القيامة بأكفانهم، و أن يكون من طَهُورِ المال لا تشوبه شبهة، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و من ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها، و أن يُخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يُلقى عليه شيءٌ من الكافور، و أن يُكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن- إنَّ فُلان ابْنَ فلانٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، و أنَّ محمداً رسولُ اللّهِ 6، و أنَّ علياً و الحسنَ و الحسينَ- و يَعُدّ الأئمة : إلى آخرهم- أئمَّتُهُ و سادَتُهُ و قادَتُهُ، و أنَّ البَعْثَ و الثَّوابَ و العِقَابَ حَقٌّ-. و أن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل و الكبير. و الأوْلى بل الأحوط أن يكون ذلك كلُّه في مقام يُؤْمَن عليه من النجاسة و القذارة، و لا يكون هَتْكاً و منافياً لاحترامه.
مسألة 373- يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسِّل، الغسلُ من المسِّ، و الوضوء قبل التكفين،
و إذا كان غيرُهُ فيستحب له الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.