responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 216

مسألة 1263- يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة،

و لو لم يكن في ذمته صومٌ آخر لنفسه.

مسألة 1264- لا يقع في شهر رمضان صومٌ غيره،

واجباً كان أو ندباً، سواء كان مكلَّفاً بصومه أم لا كالمسافر و نحوه.

مسألة 1265- محلُّ النية في الواجب المعيَّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكِّر الملتفت: عند طلوع الفجر الصادق،

أو قبله في أي جزءٍ من ليلة اليوم الذي يريد صومه، و لا يضرُّه إن نام أو تناول المُفطِّر بعد النية مع استمرارها إلى طلوع الفجر. أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان، فيمتدُّ وقتها إلى الزوال إذا تذكَّر قبله و لم يكن تناول مفطِّراً. و لا يجوز له التأخير بعد التذكُّر.

مسألة 1266- إذا فاتته النية لمرضٍ فزال قبل الزوال و لم يتناول مفطِّراً،

نوى على الأحوط قبل الزوال و صام، و إن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه، و وجوب القضاء عليه و إن صام. كما أنه لو برأ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و لا الإتمام.

مسألة 1267- إذا حضر قبل الزوال، و لم يكن تناول مفطِّراً،

وجب عليه الصوم و لا يصح منه إذا حضر كذلك بعد الزوال نعم يستحب له الإمساك ظاهراً.

مسألة 1268- يمتدُّ محل النية اختياراً في غير المعيَّن إلى الزوال دون ما بعده،

فلو أصبح ناوياً للإفطار و لم يكن تناول مفطِّراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً من شهر رمضان أو كفارةً أو نذراً مطلقاً، جاز و صحَّ، دون ما بعده على الأحوط.

مسألة 1269- محل النية في المندوب يمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب

زمان يمكن عقدها فيه.

مسألة 1270- يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يَبْني على أنه من شعبان،

فلا يجب صومه، و لو صامه بنية أنه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه. و كذا لو صامه بنية قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه لو صادف أنه منه. و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. و إذا صامه على نحو الترديد في النية و أنه إن كان من رمضان فهو واجبٌ و إلا فهو مستحب، لم يصحّ. نعم إذا كان بنحو‌

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست