responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 117

مسألة 695- المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرَّ عليه المصلِّي

و لو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد يجتمعان و قد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقرِّ و الفضاء، و على الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقَّق غصب الفضاء دون المقرِّ، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحةٍ، يتحقَّق غصب المقرِّ دون الفضاء.

مسألة 696- الأقوى صحَّة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدُّم المرأة،

لكن على كراهةٍ بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إلى المتأخِّر منهما مع اختلافهما. و الأحوط لهما احتياطاً مؤكداً ترك ذلك، و لو فعلا، فالأحوط إعادتهما مع التَّقارن و إعادة المتأخِّر منهما مع الاختلاف.

مسألة 697- لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً بين المحارم و غيرهم، و بين كَوْن المصلِّيَيْنِ بالِغَيْنِ أو غير بالغين أو مختلفين،

بل يعمُّ الحكم الزَّوج و الزَّوجة أيضاً.

مسألة 698- ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل،

و بالبُعد بينهما عشرة أذرعٍ بذراع اليد، و بتأخُّر المرأة. و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، و في التأخُّر كون مسجدها وراء موقفه، و إن كان لا يبعد كفاية مطلقهما.

مسألة 699- الأحوط أن لا يتقدَّم في الصلاة على قبر المعصوم 7،

بل و لا يساويه أيضاً، و يرتفع الحكم بالبُعد المفرط على وجهٍ لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، و الظاهر أن الشُّباكَ المصنوع على الضريح و ثوبه ليس من الحائل المجوِّز.

مسألة 700- لا تعتبر طهارةُ مكان المصلي إلا مع تعدِّي نجاسته إلى الثوب أو البدن،

نعم تعتبر في مسجد الجَبْهة كما مرَّ.

مسألة 701- يعتبر في مسجد الجَبْهةِ مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً،

و الأفضلُ التُّربة الحسينيَّة التي تخرق الحُجُب السَّبع و تُنَوِّرُ إلى الأرضين السَّبع. أما القِرطاس فإن كان مصنوعاً مما يجوز السجود عليه فلا بأس، و إن كان مصنوعاً من غيره فالأحوط تركه.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست