مسألة 1953- إذا باع أحد الشريكَيْنِ حِصّته لشخص أجنبي،
فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملَّكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و يسمى هذا الحق بالشُّفعة و صاحبه بالشفيع.
مسألة 1954- تثبت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل و كان قابلًا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها دون غيره.
لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم الأخذ بها إلا برضى المشتري و للآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان، و فيما لا يقبل القسمة كالأنهار و الطرُقِ الضيِّقَةِ و الآبار و غالب الأرْحِيَةِ و الحمَّامات و الشجر و النخيل و الأبنِيَة و الثمار على الأشجار. نعم تثبت في الشجر و الأبنية إذا بيعت تبعاً للأرض.
مسألة 1955- إنما تثبت الشُّفعة في بيع حِصَّةٍ مُشاعَةٍ من العين المشتركة،
فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحدٌ داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ بالشُّفعة، و كذا لا شُفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكَيْن حصته المُفْرَزَة، إلا إذا كانت داراً قد قُسِمَتْ بعد اشتراكها، أو كانت من أول الأمر مفرزة و لها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أُفْرِزَت الحصة بالبيع و بقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين المالِكَيْن، فإنه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة. نعم لو بيعت حصته من الطريق المشترك و بقيت الدار، و كانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة، فالأحوط لهما العمل بما تقدّم في بيع ما لا ينقل. و في إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر و النهر و الساقية بالاشتراك في الطريق إشكال، فلا يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار.