responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 164

مسألة 944- إذا نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها،

بطلت، فلا يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانياً ثمّ استئناف الصلاة.

مسألة 945- إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها،

لا يجب الإتيان بها، و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلةً، و إن كان في الأثناء أتمَّها كذلك، و الأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام.

مسألة 946- إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط،

فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط، كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتياط تبيَّن كونها ثلاثاً، تمَّت صلاته، و الأحوط الاستئناف. و إن كان النقص أكثر، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبيَّن أن الناقص ركعتين، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متّصلا، إن كان التبيُّن قبل فعل المنافي على الأحوط. و كذا لو تبيَّن زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيامٍ ثمّ تبيَّن كون صلاته ثلاث ركعات.

مسألة 947- إذا تبيَّن نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط،

كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً و كيفاً، أو يكون مخالفاً له كذلك، أو يكون موافقاً له في أحدهما، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع إلى حكم تذكُّر النقص، ثمّ إعادة الصلاة، لأن صلاة الاحتياط مختصة بالشاكِّ و قد صار متيقناً.

مسألة 948- إذا تبيَّن النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقَّص ركعةً فيتدارك،

فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص، و سجدتا السهو للسلام في غير محله.

مسألة 949- إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط،

فإن كان بعد الوقت لا يلتفت، إلا إذا كان محل الإتيان بصلاة الاحتياط بعد الوقت كمن أدرك ركعة من الوقت و إن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعلٍ آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل الفصل الطويل، يبني على عدم الإتيان. أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة، فالأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست